Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 178

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الأوقات التي يقع عليها [عقد] الإجارة

بَاب الأوقات التي يقع عليها [عقد] الإجارة

قال أبو الحسن: إذا استأجر الرجل دارًا يومًا، أو شهرًا، أو سنةً، وذكر مدة من المدد، فابتداء المدة من حين وقع العقد، وهذا على ما بيّنا أنه حكم تعلق بمدة مطلقة لا على طريق القربة، فكان ابتداؤها عقيب السبب، كالإيلاء.

وقد قال أصحابنا: إن العقد يجوز على سَنَةٍ، وعلى ما زاد عليها إذا كانت المدة معلومة.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تجوز الإجارة أكثر من سنة، وفي القول الآخر على قولين: أحدهما لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة (¬١)، والآخر: يجوز أبدًا (¬٢).

لنا: قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]؛ ولأن ما جاز أن يكون أجلًا في الدين، جاز أن يكون أجلًا في الإجارة، كالسنة الواحدة.

وقد قال أصحابنا: (إذا أجّر داره سنين معلومةً) (¬٣) بأجرة معلومة، جاز وإن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 178 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.