Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 190

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة تقع على أحد شرطين أو أحد شيئين
  3. ٢٢٨٦ - فصل: [ربط استحقاق المسمى بالوفاء بالشرط]

أيامًا مسماة فالإجارة فاسدة، وكذلك إذا قال: استأجرتك اليوم لتخيط هذا الثوب، أو لتخبز قفيز دقيق، فالعقد فاسد عند أبي حنيفة، وجائز عندهما (¬١).

لأبي حنيفة: أنه لما ابتدأ بالمدة صارت مقصودة، وقد ذكر العمل وهو مقصود، فجمع في العقد بين أمرين يجوز أن يكون كل واحد منهما معقودًا عليه، وحكمهما مختلف في العقد، ألا ترى أن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجرة من غير عمل، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجرة [عند وجود العمل] به (¬٢).

ولأنه إذا استأجره عشرة أيام على أن يحمله إلى مكة، فإن حمله في أقلّ منها فقد بقي بعض المدة المعقود عليها، وإن حمله في أكثر منها فقد استعمله في مدة لم يعقد عليها، وهذا فساد العقد.

وليس كذلك الفصل الأول الذي حكاه محمد في الإملاء؛ لأنه عقد على العمل؛ لأنه ابتدأ بذكر المدة بشرط التعجيل.

لهما: أن العمل هو المقصود، وإنما ذكر المدة لشرط التعجيل، فلا يفسد ذلك العقد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 190 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.