Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 193

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ [أو لا يوجب]

بَاب ما يستأجر فيحدث فيه ما يوجب الفسخ [أو لا يوجب]

قال أبو الحسن: وإذا استأجر الرجل عبدًا لخدمته، أو دابةً يركبها، أو دارًا [يسكنها]، فحدث بذلك عيب يضر بالانتفاع [بما استأجر]، فالمستأجر بالخيار: إن شاء مضى على الإجارة، وإن شاء فسخ، فإن مضى على ذلك فعليه الأجر تامًّا لا ينقص منه شيء؛ وكذلك إن كان الحدث سقوط بيت منها فمضى على الإجارة، فعليه جميع الأجر.

[قال]: والأصل في ذلك أن العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فهو على ضربين: أحدهما: أن لا يؤثر ذلك في المنافع، فلا يثبت الخيار كالعبد المستأجر إذا ذهبت إحدى عينيه، فذلك لا يضر بالخدمة، أو سقط شعره.

وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في السكنى؛ وذلك لأن العقد على المنفعة دون العين، وهذا النقص حصل في العين دون المنفعة، والنقص في غير المعقود عليه لا يثبت الخيار.

فأما إذا كان النقص يؤثر في المنافع كالعبد إذا مرض، والدابة إذا [دَبِرَت] (¬١)، والدار إذا انهدمت بعض بنائها، فالمستأجر بالخيار؛ لأن كل جزء من [المنفعة كا] لمعقود عليه عقد ابتداءً، فحدوث العيب به يوجب الخيار؛ لأن المنافع تحصل في قبض المستأجر حالًا فحالًا، فما حدث من عيب بها فهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 193 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.