Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 199

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة

بَاب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة

قال أبو الحسن: وإذا استأجر الرجل من رجل دارًا، أو دابة أو غير ذلك، فاختلفا بعد وقوع العقد قبل أن يتصرف المستأجر فيما استأجر، والإجارة واقعة على [الصحة وإن] (¬١) اختلفا في الأجر، فقال المستأجر: بخمسة، وقال المؤاجر: بعشرة، فإنهما يتحالفان وتنفسخ الإجارة، ومن نَكَلَ عن اليمين منهما لزمه دعوى صاحبه، ومن أقام منهما بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة، فالبينة بينة المؤاجر.

فإن اختلفا في المدة، أو في المسافة، أو فيما وقع عليه العقد، فقال المستأجر: [استأجرت شهرين بعشرة، وقال المؤاجر شهرًا واحدًا بعشرة، أو قال]: استأجرت إلى الكوفة بعشرة، وقال الآجر إلى القصر [بعشرة]، فهو مثل الأول في التحالف والنكول وإقامة، البينة، فإن أقاما جميعًا البينة، فالبينة بينة المستأجر.

قال: والأصل في ذلك: أن الاختلاف إذا وقع في البدل في الإجارة، أو في المبدل قبل استيفاء المنافع، تحالفا؛ وذلك لقوله ﵇: "إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة بعينها، تحالفا" (¬٢)، وهذا يقتضي أن من باع عينًا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 199 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.