Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 211

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب اختلاف المؤاجر والمستأجر في عقد الإجارة
  3. ٢٢٩٢ - فصل: [الاختلاف بين الآمر والصانع]

عُصْفُرٍ بدرهم، فصبغه بمنوين ضربة (¬١) واحدة، لم يصبغه بمنّ ثم بمنّ، قال: رب الثوب بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته أبيض، وإن شاء أخذه وغرم له درهمًا، وما زاد المن العصفر في ثوبه، قال ابن سماعة: قلت لمحمد: ولِمَ يضمن المسمى [وهو لَمْ] (¬٢) يصبغه بالمن أولًا؟ قال: محمد: لأن لصاحب الثوب أن يقول: أنا عاينت الصباغ فاستأجرته ليصبغه بمن بدرهم، وهو يساوي خمسة، فلا أعطيه قيمة ذلك المَنّ، وقد رضي بالمسمى، وهذا يقتضي التسوية في الجواب بين أن يصبغه متفرقًا أو مجتمعًا (¬٣).

٢٢٩٢ - فصل: [الاختلاف بين الآمر والصانع]

ومن هذا النوع: إذا أمر المستعمل الصانع بالزيادة من عنده، ثم اختلفا.

قال في الأصل في رجل أسلم غزلًا إلى صانع وأمره أن يزيد في الغزل رطلًا من غزل [من عنده]، فقال: قد زدته، وقال رب الثوب: لم يزده، قال: فالقول قول رب الغزل مع يمينه، والصانع مُدَّعٍ، فإن أقام بينة أخذت بينته، وإن لم تكن له بينة حلف صاحب الغزل على علمه، فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمه مثل الغزل؛ وذلك لأن الصانع يدَّعي على رب الثوب الضمان، فالقول قوله في نفيه، ويحلف على علمه؛ لأنه يمين على فعل الغير.

ولو اتفقا أن غزل المستعمل مَنٌّ، وقال الصانع: قد زدتُ فيه رطلًا فوُزِن الثوب فوجد منوين، فقال رب الثوب: الزيادة من الدقيق (¬٤)، فالقول قول الصانع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 211 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.