Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 223

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الإجارة الفاسدة
  3. ٢٢٩٨ - فصل [استحقاق الماء بالإجارة]

ولا تجوز إجارة القصب ولا صيد الآجام (¬١)؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق بالإجارة، ولأن السمك والقصب على أصل الإباحة، فلا يكون المؤاجر أولى من المستأجر.

قال: ولو استأجر نهرًا ليسوق (¬٢) فيه الماء إلى أرض له يسقيها لم تجز الإجارة، أرأيت (¬٣) لو استأجر ميزابًا ليسيل فيه ماء المطر على سطح المؤاجر ألم يكن هذا فاسدًا (¬٤)؟

وذكر هشام عن محمد: فيمن استأجر موضعًا من أرض معروفة مؤقتًا ليسيل فيه ماؤه، قال: [هو جائز] (¬٥).

وجه الرواية المشهورة: أن العقد يقع على مجهول؛ لأن مقدار ما يسيل من الماء يقل ويكثر، وبعضه أضر على النهر والمسيل (¬٦) من بعض، فلم تجز [الإجارة].

لمحمد: أن المانع من استئجار [المسيل] (¬٧) جهالة البقعة، ألا ترى أنه لا يدري أن يسيل من سطحه، فيجوز أن يأخذ مكانًا يسيرًا، ويجوز أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 223 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.