Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 235

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. [مسائل في هذا الباب مشهورة]
  3. ٢٣٠٦ - فصل: [فيما آجر الوصي نفسه للصبي]

كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرًا" (¬١) (¬٢).

٢٣٠٦ - فَصْل: [فيما آجر الوصيُّ نفسه للصّبي]

قال في الأصل: لو آجر الوصي نفسه للصبي (¬٣) لم يجز، وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأن عندهما (¬٤) لا يجوز عقد الوصي مع نفسه في حق الصغير.

فأما على قول أبي حنيفة فيجوز إذا باع منه أو اشترى ما فيه الحظ للصغير، إلا أنه يقول: إذا آجر نفسه من الصبي (¬٥) فقد جعل المنافع التي ليست بمال مالًا، فلم يكن في ذلك حظ للصغير [لنفسه]، فلا تجوز، فأما إذا استأجر الصغير فينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن في مثلها؛ لأنه يملك العقد في حق بنفسه، (وقد جعل المنافع التي ليست بمال مالًا، فيجوز.

فأما الآن إذا آجر نفسه للصغير أو استأجر الصغير لنفسه جاز؛ لأنه يملك العقد في حقه بنفسه) (¬٦)، وإن لم يكن [له نفع] (¬٧) كما لو اشترى من ماله بمثل القيمة، أو باعه، فكذلك الإجارة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 235 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.