Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 252

  1. [٥٢] كتاب الإجارات
  2. باب الرجل يستأجر الدابة ليحمل عليها شيئا فحمل عليها غيره

وكذلك من (¬١) استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعًا فزرع غيره وهما متساويان في الضرر بالأرض، فإن استأجرها ليحمل عليها قفيزًا من حنطة فحمل قفيزًا من شعير جاز؛ لأن ضرر الشعير أقل من ضرر الحنطة بحقه، فقد استوفى أقل مما شرط.

وعلى هذا إذا استأجر أرضًا ليزرع فيها نوعًا، فزرع نوعًا آخر ضرره أقل من ضرر المسمى، فإن استأجرها ليحمل عليها قفيزًا من شعير فحمل قفيزًا من حنطة ضمن؛ لأنه أكثر [ضررًا] مما شرط، واستحقاق المنفعة استحقاق لما دونها، وليس باستحقاق لما زاد عليها.

وأما ما يختلف منفعته لا للثقل كمن استأجر دابة ليحمل عليها مائة من قطن، فحمل عليها مثل وزنه حديدًا أو أقل ضمن؛ لأن الضرر هاهنا ليس للثقل، لكن للجنس، ألا ترى أن القطن ينبسط على [ظهر] الدابة والحديد مجتمع في مكان واحد، وعلى هذا إذا استأجرها ليركبها، فركبها (¬٢) من هو مثله في الثقل أو أخف [منه] يضمن؛ لأن اختلاف الركوب (¬٣) ليس هو بالثقل، وإنما هو [للحذق] (¬٤) بالركوب، ألا ترى أن ثقيل البدن الذي يحسن الركوب لا يضر بالدابة، والخفيف الذي لا يحسن يضر بها.

وأما إذا حمل عليها ما سمّى وزيادة مثل من استأجرها [ليحمل عليها] (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 252 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.