Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 292

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب: الأوقات التي تكره الصلاة فيها

بَابْ: الأوقات التي تكره الصلاة فيها

قال الشيخ أبو الحسن: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة أوقات: ثلاثة يكره فيها التطوع، ولا يجوز فيها الفرض إلا عصر يومه، ووقتان يكره فيها التطوع، ولا يكره فيهما الفرض، فأما الأوقات الثلاث: فعند طلوع الشمس، وعند غروبها إذا احْمَرَّت الشمس، وقائم الظهيرة.

وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تصلي المغرب، وهكذا ذكر محمد في الأصل، وقال الحسن (¬١) قال أبو حنيفة: ثلاث ساعات تحرم فيهن الصلاة، وذكر الطلوع، والزوال، والغروب، وثلاث ساعات تكره فيهن الصلاة: بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وبعد صلاة الفجر النوافل كلها حتى ترتفع الشمس وتبيضّ، وبعد العصر لا تفعل شيئًا من التطوع.

ووقت آخر يكره فيه النفل: وهو خروج الإمام إلى أن يفرغ من الخطبة.

وأما الكلام في الأوقات الثلاثة، فإنه لا يجوز فيها فرض ولا نفل إلا عصر يومه عند غروب الشمس.

وقال الشافعي: يجوز فيها الفرائض والنوافل التي لها أسباب، ويكره من النافلة ما لا سبب له.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 292 (SanadKitab #30052, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.