Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 295

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣٢٢ - فصل: [الشركة بالجنسين]

واشتر بهما، وبع، [فما] (¬١) ربحت كان بيننا، فأقام البينة أنه أخرج ألفًا واشترى بهما جاز، ولم يوجد المال العين من الجهتين عند العقد [وإنما وجد عند الشراء، وجوّزوا الشركة؛ وذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء، فاعتبر وجود المال] في الحال التي يتم العقد فيها (¬٢).

٢٣٢١ - فَصْل: [الأموال التي تَصِحُّ بها الشَّركة]

قال: الأموال التي تصح بها عقود الشركة الدراهم والدنانير، فهي في قولهم جميعًا، وقال أبو يوسف ومحمد: وتصح بالفلوس أيضًا.

أما الدراهم والدنانير فتجوز الشركة فيها بالإجماع؛ ولأنها تقع على وجه يصح التوكيل فيها (¬٣)، ألا ترى أن رجلًا لو قال الرجل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا، وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما أشتريه بيننا جاز ذلك، والشركة تنعقد على الوكالة.

٢٣٢٢ - فَصْل: [الشركة بالجنسين]

وقد قال أصحابنا إلا زفر: إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير جازت الشركة.

وقال زفر: لا تجوز، وهو قول الشافعي (¬٤).

لنا: أن الوكالة تصح على الوجه الذي تضمنته الشركة، ألا ترى أن من قال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 295 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.