Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 301

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب
  3. ٢٣٢٨ - فصل: [اختلاف الأعمال في شركة الصنائع]

٢٣٢٧ - فَصْل: [الربح في شركة الوجوه]

قال أبو الحسن: وأما شركة الوجوه: فأن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما على أن ما اشتريا بينهما نصفين، أو أثلاثًا، أو أرباعًا ويبيعا ذلك، فما كان فيه من ربح فعلى قدر أملاكهما فيما اشتريا، والوضعية على ذلك.

وقد بيّنا جواز هذه الشركة، فأما كون الربح على قدر المشتري؛ فلأن الربح يستحق بالضمان، والذي ضمنه كل واحد منهما من الثمن مقدار ما شرط له من المبيع، فما زاد على ذلك لا ضمان له فيه، فلا يستحق ربحه (¬١).

٢٣٢٨ - فَصْل: [اختلاف الأعمال في شركة الصَّنائع]

قال: وأما الشركة بالأعمال كالصُّنَّاع والعُمَّال يشتركون في ذلك، فيشترك الصَبَّاغَان والخَيَّاطَان والقَصَّارَان على أن يتقبلا الأعمال ليعملا بها على أن ما رزق الله تعالى فهو بيننا، وقد بيّنا ذلك.

قال: وسواء اختلفت أعمالهما أو اتفقت، وقال زفر: لا يصح إذا اختلفت الأعمال.

لنا: أن كل واحد منهما إنما استحق الربح بالضمان، فإذا وَكَّلّ شريكه أن يتقبل لهما فالعمل مضمون عليهما، والربح يستحق بالضمان؛ ولأن الشركة تجوز عندنا على الملك المختلف، فكذلك على العمل المختلف، [فهو بناء عليه] (¬٢).

وعند زفر: الشركة في المال المختلف لا تجوز، فكذلك في العمل المختلف.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 301 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.