Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 303

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب شركة المفاوضة

وكذلك إذا كان لأحدهما ديون؛ لأن الدين لا تصح الشركة فيه، فالتفاضل فيه لا يمنع صحتها.

وأما اشتمالهما على الوكالة في جميع التجارات؛ فلأنها تنعقد عامة في التجارات، وما دخل في الشركة فكل واحد منهما وكيل فيه، وكل واحد منهما كفيل عن الآخر فيما يلزمه من الحقوق ما يتجران فيه؛ لأن المفاوضة قد انفردت باسم عن العِنان، فلا بد أن تنفرد بمعنى.

ولا يجوز أن يكون ذلك المعنى العموم؛ لأن العِنان يجوز أن تنعقد على كل التجارات، فلم يبق إلا أن يكون اختصت بالكفالة، وإنما كان كُلُّ واحدٍ [منهما] وكيلًا للآخر فيما وجب له وعليه؛ لأن تصرف كل واحد منهما أجري مجرى تصرف الآخر، فكأَنَّ كل واحد منهما تولى العقد.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أن المفاوضة لا تصح إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير؛ لأن المساواة فيها تعلم بالظن والحزر، والمشهور عنه جواز ذلك؛ لأنهما من جنس الأثمان.

وأما إذا كان لأحدهما ألف بيض وللآخر ألف سُود، وبينهما فضل قيمة في الصرف، لم تصح المفاوضة في الرواية المشهورة؛ لأن أحد المالين يزيد على الآخر في القيمة، فصار كزيادة [في] الوزن.

وروى إسماعيل بن حماد عن أبي يوسف: أن أحد الألفين إذا كان أفضل من الآخر جاز، وكانت مفاوضة؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها، فكأنهما على صفة واحدة، وأما إذا تفاوضا [والمال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 303 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.