Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 313

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب شركة العنان
  3. ٢٣٣٢ - فصل: [الشراء بأحد المالين ثم هلاك الآخر]

لهما فيما ملكاه بالميراث (¬١).

وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه لم يصرح فيه بالوكالة، وإنما استفيدت بحكم العقد، فإذا بطل العقد بطلت، وهذه المسألة توجد مختلفة الجواب لاختلاف سؤالها، فكل موضع وضعوها على شركة مجردة أبطلوا [الوكالة] (¬٢) بهلاك المال، وكل موضع وضعوها على التصريح بالوكالة [في الشركة] لم تبطل الوكالة ببطلان الشركة، فإذا عرفت القسمة (¬٣) لا تجد فيما ذكروه اختلافًا.

٢٣٣٢ - فَصْل: [الشراء بأحد المالين ثم هلاك الآخر]

وأما إذا اشتريا بأحد المالين ثم هلك الآخر فما اشترياه بينهما، وإن كانا لم يصرحا في العقد بالوكالة؛ وذلك لأنه اشترى مع بقاء الشركة [فملك] (¬٤) المشترى، فهلاك المال بعد ذلك لا يعتبر حكم الملك.

واختلف الحسن ومحمد في هذا الفصل، فقال الحسن: المشترى بينهما شركة أملاك، لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر؛ لأن الشركة انتقضت بهلاك أحد المالين، والتصرف إنما يثبت بحكم الشركة.

وقال محمد: لا تنتقض، وما اشترياه على الشركة، فأيهما باعه فبيعه جائز، فإن ربحا فيه أو وضعا فيه وضيعة اقتسما الثمن على رؤوس المال؛ وذلك لأن الشراء وقع مع بقاء الشركة في المشترى، فهلاك المال بعد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 313 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.