Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 319

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمله في المال
  3. ٢٣٣٤ - فصل: [ارتهان أحدهما بدين عليهما]

لم يجز على شريكه، وهذا إنما يريد به إذا رهن أحدهما بدين عليهما وجب بعقدهما؛ وذلك لأن الرهن للإيفاء، فكل واحد منهما لا يملك أن يوفي دين الآخر من ماله إلا بأمره، فكذلك لا يملك الرهن، وكذلك [إذا] ارتهن بدين [أداناه]؛ لأن الارتهان للاستيفاء، وهو لا يملك أن يستوفي ثمن ما عقده شريكه لنفسه.

قال: فإن هلك الرهن في يده، وقيمته والدين سواء ذهب بحصته، ويرجع شريكه بحصته على المطلوب، ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن، وإن شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين؛ وذلك لأنه قبض الرهن بعقدٍ فاسدٍ، وفاسد الرهن يتعلق به الضمان كما يتعلق بصحيحه.

فإذا هلك في يده صار مستوفيًا للدين، ومن استوفى دينًا مشتركًا بغير إذن شريكه، كان لشريكه أن يرجع على الغريم بنصيبه، ويرجع الغريم على القابض بما قبض؛ لأنه سلم إليه ليملك ما في ذمته بما سلم، ولم يملك ذلك، وإن شاء الشريك رجع عليه بنصف دينه؛ وذلك لأن هلاك الرهن استيفاء للدين من طريق الحكم، وأحد الشريكين إذا استوفى نصيبه من دين مشترك كان لشريكه أن يشركه فيما قبض ويرجع القابض بمثله، فإن أشركه في مسألتنا في مقدار نصيبه ثبت للمرتهن الرجوع بمثل ما استحق، وفي ذمته مثله، فصار مستوفيًا له، فثبت لشريكه المشاركة فيه، وثبت له الرجوع بمثله، وعلى هذا حتى يستوفيا (¬١) الدين.

وقد طعن عيسى في هذه المسألة وقال: يجب أن لا يضمن الشريك نصيب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 319 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.