Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 323

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمله في المال
  3. ٢٣٣٤ - فصل: [ارتهان أحدهما بدين عليهما]

لأن الشركة تنعقد على التجارة والمكاتبة والعتق ليسا من التجارة؛ ولهذا لا يملكهما المأذون.

قال: وليس لأحدهما أن يُزَوِّجَ عبدًا ولا أمة في قول أبي حنيفة ومحمد، أما التزويج للعبد فلا يجوز في قولهم، ولا يملك أحد في حق عبده (¬١) إلا أن يأذن بصريح الإذن؛ لأنه ضرر لا منفعة فيه، وأما تزويج الأمة فلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه ليس من التجارات، وتصرف الشريك خاص في التجارات، ويجوز عند أبي يوسف؛ لأن تصرفه عام كتصرف الأب، وقد بيّنا هذا في النكاح.

قال: وإذا باع أحدهما [وأخّر الآخر] لم يجز على صاحبه، أما في نصيب شريكه فلا يجوز؛ لأنه لا يملكه ولا ولي عقده، وأما في نصيب نفسه فلا يجوز عند أبي حنيفة على أصله في الدين المشترك: أن [أحد الشريكين لا يملك تأخير نصيبه منه (¬٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: يملك.

(¬٣) وجه قول أبي حنيفة: أن تأخير نصيبه يؤدي إلى قسمة الدين حال كونه في الذمة، ألا ترى أن معني القسمة: أن ينفرد أحد الشريكين بنصيبه على وجه لا يثبت للآخر فيه حق، وهذا المعنى موجود في التأخير، فإذا لم يجز قسمة الدين، لم يجز تأخيره، وليس كذلك إذا أبرأ أحدهما من نصيبه؛ لأن البراءة إتلاف لنصيبه، والدَّيْنُ فيها معنى القسمة، ألا ترى أن القسمة سلامة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 323 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.