Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 332

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب ما يجوز لأحد المتفاوضين أن يعمله في مال المفاوضة

بَاب ما يجوز لأحد المتفاوضين أن يعمله في مال المفاوضة

قال أبو الحسن: كل ما ذكرت لك أنه يجوز لشريك العنان أن يفعله، فذلك جائز للمفاوضين، ويجوز على شريكه؛ وذلك لأن المفاوضة أعمّ من العنان، فما جاز لشريك العنان من التصرف، فجوازه للمفاوض أولى.

وعلى هذا، كل ما كان شرطًا في صحة شركة العنان، فهو شرط في صحة شركة المفاوضة؛ لأن المفاوضة أعمّ من العنان، فهي تقتضي شروط العنان وزيادة.

وكل ما فسدت به شركة العنان فهي مفسدة لشركة المفاوضة؛ لأن المفاوضة لا يُفسدها ما لا يفسد العنان؛ فلأن يفسدها ما يفسد العنان أولى.

ويجوز للمفاوض أيضًا ما لا يجوز لشريك العنان، فمما يختص به المفاوض أن يجوز إقراره بالدين عليه وعلى شريكه، ويطالب المُقرُّ لَه أيهما شاء؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، فيلزم المُقِرُّ بإقراره، ويلزم شريكه بكفالته.

وكذلك ما وَجَب على كلِّ واحدٍ منهما من كل واحدٍ منهما من دين بسائر العقود التي تكون من التجارة من الشراء والبيع، والاستئجار وغير ذلك من سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال بالغصوب، والبيوع الفاسدة، والخلاف في الودائع، والعواري، والاستهلاكات، والإجارات.

أما ما لزم أحدهما بالعقود التي تكون من التجارة، فذلك دين لزم بسبب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 332 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.