الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم، فما قبل ذلك الشركة باقية، فينفذ تصرفه وإقراره.
قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي؛ لأنه يعقد عقودًا لا تجوز في الإسلام، فيحصل الكسب من وجهٍ محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم للذِّمِّي (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
الشركة عندهما بطلت بالقتل والحكم، فما قبل ذلك الشركة باقية، فينفذ تصرفه وإقراره.
قال: ويكره للمسلم أن يُشارك الذمي؛ لأنه يعقد عقودًا لا تجوز في الإسلام، فيحصل الكسب من وجهٍ محظور على المسلم؛ ولهذا كرهوا توكيل المسلم للذِّمِّي (¬١).
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 344 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2936)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.