Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 348

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب الشركة بالأعمال

بعقد، والشريك قد قوّمها بمقدار ما شرط لنفسه؛ فلذلك لم يستحق الزيادة عليها.

قال أبو بكر: لا يجوز أن يستحق الفضل بالعمل، وإنما يستحق بزيادة الضمان، ألا ترى أن عمل أحدهما لو كان أفضل من عمل الآخر، فشرط أدونهما عملًا الثلثين، جاز ذلك، فعلم أن زيادة الأجر يستحق بفضل الضمان، لا بفضل العمل.

قال: فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا نصفين على قدر عملها، وإن كانا شرطا أن ما يتقبلان من شيء فثلثاه على أحدهما بعينه، وثلثه على الآخر، والوضيعة نصفان، فالقبالة (¬١) بينهما على ما شرطا والربح على ما شرطا، واشتراطهما الوضيعة باطل، وهي على قدر ما شرطا على كل واحد منهما من القبالة.

وقياس القبالة شركتهما بالأموال العين على ما وصفت لك؛ وذلك لأن الربح إذا انقسم على قدر الضمان كانت الوضيعة على قدر ذلك، ألا ترى أن المال يجوز أن يستحق فيه الربح بالشرط، أولى أن تكون الوضيعة على قدر الضمان.

قال محمد في إملائه: ولا يشبه شركتهما في القَبَالة شركتهما بالدَّيْن؛ لأنهما حين تقبلا لم يلزمهما مال بضمانه ثمنًا للقبالة، فلا يقاس على الشراء بالدين، وإنما يقاس فيما يتقبلانه من أعمال شركتهما بالمال العين في جميع ما وصفت لك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

وهذا القول من محمد يدل على أن ما قاله أبو الحسن: أن زيادة الشرط في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 348 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.