Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 361

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب الرجل يقول للرجل ما اشتريت من شيء فبيني وبينك

وقال محمد في الأصل: إذا اشترك الرجلان بغير مالٍ على أن ما اشتريا اليوم فهو بيننا، فخصّا صنفًا من الأصناف، أو عملًا، أو لم يخصا، فهذا جائز، وكذلك لو لم يوقتا للشركة وقتًا، كان هذا جائزًا؛ لأنهما لما جعلا ما يشتريه كل واحد منهما بينهما، عُلِمَ أنها شركة، وليست بوكالة؛ لأن الوكالة في العادة لا تقع في الطرفين، والشركة لا تفتقر إلى التخصيص.

فإن أشهد أحدهما أن ما يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه، فكل ما اشترى من شيء فهو بينهما؛ وذلك لأن الشركة لما صحّت صارَ كل واحد منهما وكيلًا للآخر فيما يشتريه، فإذا أشهد أنه يشتريه لنفسه، فهذا إخراج له من الوكالة بغير محضر من الموكل، فلا يخرج (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 361 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.