Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 367

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب الرجل يشتري الشيء فيقول له الآخر: أشركني فيه

قال: ولو لقيه ثالث فقال: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فاشتراها بعد أمر الثلاثة، كانت الجارية بين الأولين نصفين، ولا شيء للثالث؛ لأن قبوله الوكالة من الثالث عزل لنفسه في حق الأولين، وهو لا يملك ذلك، فسقطت الوكالة الثالثة.

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف: في شريكين شركة عنان في الرقيق، فأمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور، ثم أمر رجل أجنبي المأمور بشراء ذلك العبد، فقال: اشتره بيني وبينك، فقال: نعم، فاشتراه، قال: فالنصف للأجنبي، والنصف للشريكين؛ وذلك لأن الشريك إذا وكله أجنبي أن يشتري له شيئًا صحّت الوكالة؛ لأن الشركة لم تقتض الوكالة في شيء بعينه، وإذا أمر أحدهما الآخر بشراء شيء بعينه، فهذا الأمر لغو؛ لأنه مستفاد بالشركة، فإذا أمر أجنبي بابتياعه، فكأنّه أمره ولم يأمر شريكه بشيء، فيكون المشترى على ما شرطا (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 367 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.