Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 375

  1. [٥٣] كتاب الشركة
  2. باب الدين يكون بين رجلين فيقبض أحدهما نصيبه هل يشركه الآخر أم لا؟

يضمنه؛ لأنه صار ضامنًا لقيمة العبد بهلاكه.

ولو ذهبت إحدى عيني العبد بآفةٍ من السماء، ففي ضمان الغاصب، لم يرجع شريكه عليه بشيء، وليس كذلك الرهن إذا ذهبت عينه بآفة من السماء؛ لأنه ردّ المقبوض، فلم يلزمه ضمان القبض، ولو سلم له ما يمكن المشاركة فيه، فلم يضمنه شريكه.

وقالوا: إذا قبض عبدًا بيع فاسد، فمات في قبضه، أو باعه، أو أعتقه، ضمن الشريكه كما يضمن في الغصب، فإن ذهب عينه فردّه لم يضمن لشريكه شيئًا، وحسب ذلك عليه من حصة الدين، فضمنه إذا وجب للضمان بالقبض، فإذا ردّ المقبوض ناقصًا لم يلزمه شيء لشريكه (¬١).

كتاب الشركة ولله الحمد والمنة، والصلاة على محمد وآله

ويتلوه كتاب المضاربة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 375 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.