Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 378

  1. [٥٤] كتاب المضاربة

عبد الله، فقال عبيد الله: ليس لك ذلك، لو هلك منا لضمنا، فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، اجعلهما كالمضاربين في المال، لهما نصف الربح ولبيت المال النصف، فرضي عمر (¬١)، وهذا يدل على جواز المضاربة عندهم.

وروي أن عبد الله بن مسعود دفع مالًا مضاربةً إلى عِتْرِيس بن عُرقوب، وقال له: لا تُسلف مالنا في الحيوان (¬٢).

وعن عثمان ﵁ أنه كان يعطي مال اليتيم مقارضة.

وروى نافع عن ابن عمر: أنه دفع دفع مال يتيم مضاربة.

وعن القاسم بن محمد قال: كنا في حجر عائشة ﵂، وكان لنا عندها مال، فدفعته مضاربةً، فبارك الله لنا فيه.

وعن الشعبي: أن الحسن بن علي ﵄ دفع مال اليتيم مضاربة.

وعن الشعبي عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال.

وهذا إجماع من الصحابة على جوازها، ولا خلاف في ذلك (¬٣).

ومن أصحابنا من قال: إن القياس يقتضي فسادها؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، وإنما تركنا القياس للسنة والإجماع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 378 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.