Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 395

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الربح يشترط فيه لثالث غير رب المال والمضارب

من الربح فهو لرب المال؛ لأن ابن المضارب لا يجوز أن يستحق من [الربح].

وأمّا إذا شرط ثلث الربح لعبد رب المال وعليه دين، فلا يخلو: إمّا يشترط عمله أو لا يشترط، فإن شرط عمله فهو عند أبي حنيفة كالأجنبي؛ لأن المولى لا يملك اكتسابه، وإن لم يشترط عمله فما شرط له فهو لرب المال؛ لأنه لا يجوز أن يستحق ربحًا في المضاربة من غير عمل ولا مال، فصار المشروط له كالمسكوت عنه.

وعلى قولهما: إذا كان عليه دين فما شرط [له] فهو مشروط لمولاه عمل أولم يعمل.

وأما إذا شرط لعبد المضارب الثلث وعليه دين، فإن شرط عمله جاز عند أبي حنيفة؛ لأن المضارب لا يملك كسبه، فصار كالأجنبي، وإن لم يشترط عمله (فما شرط له فهو لرب المال) (¬١)؛ لأنه مسكوت عنه.

وقال أبو يوسف ومحمد: للمضارب؛ لأنه يملك كسبه كما يملك لو لم يكن عليه دين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 395 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.