Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 398

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب ما يكون مضاربة بغير لفظها

والربح بينهما، والوضعية على رب المال؛ لما بيّنا أن شرط الوضيعة شرط فاسد، فلا يفسد المضاربة.

وقال علي بن الجعد عن أبي يوسف: لو أن رجلًا دفع إلى رجل ألف درهم ولم يقل مضاربةً ولا بضاعة ولا قرضًا ولا شركة، وقال: ما ربحت فيها فبيننا، فهذه مضاربة؛ لأن الربح لما لم يحصل إلا بالشراء والبيع، صار التماس الربح إذنًا فيهما، وهذا معنى المضاربة.

وقد قال محمد في الأصل: إذا قال [خذ هذه الألف فابتع بها متاعًا، فما كان فيه من فضل فلك النصف، إنها مضاربة] استحسانًا.

وجه القياس: أنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع.

وجه الاستحسان: أن الفضل لا يكون إلا بالبيع، فكأنه أذن فيه.

قال: ولو قال: خذ هذا المال بالنصف، كان مضاربة استحسانًا.

وجه القياس: أنه لم يذكر الشراء والبيع.

وجه الاستحسان: أن الأخذ لا يستحق عليه العوض، فلم يبق إلا أن يكون شرط العوض عن عمل، فلا يصح استحقاق النصف إلا بالشراء والبيع، فحمل عليه.

وليس كذلك إذا قال: ابتع هرويًا بالنصف؛ [لأنه ذكر عملًا] (¬١) يجوز أن يشرط عليه أجرًا، فلذلك حمل على الإجارة ولم يحمل على المضاربة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 398 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.