Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 412

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب ما للمضارب أن يعمله في المضاربة
  3. ٢٣٣٧ - فصل: [بيع المضارب عبيد المضاربة]

وقد قالوا: إن المضارب إذا خرج بالمال بعد الموت إلى مصر رب المال لم يضمن استحسانًا؛ وذلك لأن رأس المال يجب عليه تسليمه إلى الورثة، فلا بد من رده إلى مصرهم.

وإنما استوى في الموت العلم والجهل؛ لأنه عزل من طريق الحكم.

وقال بشر وعليّ بن الجعد عن أبي يوسف: إذا كان المال قائمًا بعينه - يعني: مال المضاربة -[فله أن] (¬١) يمنع من البيع بنسيئة، وكذلك لو نهاه أن يعمل به، وكل ما نهاه قبل أن يعمل بالمال فيشتري به متاعًا، فنهيه جائز، وهذا [يدل] على ما بيّنا أن العقد لم يتم، فجاز له التخصيص، كما يجوز له العزل.

قال: فإذا اشترى به متاعا قال أبو يوسف: ليس لرب المال أن يمنع المضارب من بيعه بنسيئة، ومن شخوصٍ بالمتاع إلى بلد، ولا أن يأخذ على يده في شيء ينقص ما كان في أصل المضاربة، ولا أن يمنعه من [البيوع] (¬٢) يكون الفضل فيها، أرأيت مضاربًا أخذ مالًا مضاربة على أن يبيع بالنقد والنسيئة، ويتجر في أنواع التجارات، وفي البلدان، فاشترى طعامًا ببلد فلما قبض ونقد أراد أن يحرزه إلى مدينة السلام لما بلغه من غلاء السعر، فقال رب المال: لا تحرزه، فقد احتجت إلى مالي، فبعه وأعطنيه، فليس ذلك لرب المال.

وللمضارب الأمر العام المعروف بين الناس، ليس له في ذلك ضرر ولا ما لا يعمل به التجار في مثل ذلك، ولا أن يبيع إلى أجل لا يبيع التجار إليه، ولا أن يحمل ذلك في السفر المخوف الذي [يتحاماه] (¬٣) التجار، إنما هذا على ما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 412 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.