Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 417

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب المضاربة الخاصة

للبعض حكم الجميع.

قال: وإن دفع إليه على أن يعمل في سوق الكوفة، فعمل بالكوفة في غير سوقها، فهو جائز على المضاربة استحسانًا.

وجه القياس: أنه شرط العمل في مكان بعينه، فلم يجز [العمل] في غيره، كما لو شرط بلدًا بعينه فعمل في غيره.

وجه الاستحسان: أن البلد الواحد كالبقعة الواحدة، فالتخصيص بسوق منه لا فائدة فيه، [وكل أمر لا فائدة فيه] يلغو.

قال: [فإن قال]: اعمل به في سوق الكوفة، ولا تعمل به إلا في سوق الكوفة، فعمل في غير السوق فباع واشترى فهو ضامن؛ وذلك لأنه حجر عليه في غير السوق، [وهو يملك الحجر، فلم يجز تصرفه، وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه لم يحجر عليه في غير السوق]، وإنما خَصَّ السوق، والتخصيص يثبت إذا كان فيه فائدة.

وإذا قال: خذ هذا المال لتعمل به في الكوفة، لم يجز العمل في غيرها؛ لأن (في) حرف ظرف، فقد جعل الكوفة ظرفًا للتصرف الذي أذن فيه، فلا يجوز في غيرها، وكذلك إذا قال: فاعمل به بالكوفة؛ لأن الفاء تعلق ما قبلها بما بعدها، فصار العمل بالكوفة هو المأذون فيه، وكذلك إذا قال: خذ هذا المال بالنصف بالكوفة؛ لأن الباء تلحق الصفة بالموصوف، فلم يجز أن يتصرف على غير الصفة المأذون فيها.

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفة، فله أن يعمل بالكوفة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 417 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.