الإطلاق، فكان القول قول من [استفيد] (¬١) الإذن من جهته، فإن أقاما بينة (كانت بينة المضارب أولى) (¬٢)؛ وذلك لأنه يثبت شرطًا زائدًا تنفيه بينه رب المال، والبينة [المثبتة] أولى.
وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن، وقد وقتتا، فالوقت الآخر (¬٣) أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى. والله ﷾ أعلم بذلك (¬٤).
* * *