Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 430

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة

وقت، في مكان دون مكان، وإذا كان هذا عمل التجارة لم يضمن النفقة.

قال: وإن سافر المضارب بماله ومال رب المال أو بمالين لرجلين، فنفقته على المالين بالحصص؛ لأن السفر لأجلهما، فكانت النفقة فيهما، فإن كان أحد المالين مضاربة لرجل والآخر بضاعة (¬١) الرجل آخر، فنفقته في مال المضاربة؛ لأن البضاعة تبرع بالعمل، فلم يكن سفره لأجلها.

قال: إلا أن يتفرغ لعمل البضاعة فينفق من مال نفسه؛ وذلك لأنه تارك للعمل في المضاربة.

قال: وليس على رب البضاعة (¬٢) شيء، إلا أن يكون أذن له في النفقة؛ لأنه تبرع بأخذها فلم يكن له نفقة كالمودع.

قال: ولو خلط مال المضاربة بماله وقد أذن له في ذلك، فالنفقة على الحصص؛ لأن السفر لأجل المالين (¬٣).

قال: وإن رجع المسافر إلى مصره ومعه من الثياب التي اشتراها لكسوته أو غير ذلك من طعام أو غيره، رَدَّهُ في المضاربة؛ لأنه أذن له في النفقة من ملك غيره لأجل سفره، فإذا انقطع السفر زال الإذن، فما بقي يعود إلى أصله.

قال: وإذا انفسخت المضاربة [وفيها] (¬٤) ديون على الناس، فإن كان في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 430 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.