Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 442

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الاستدانة على المضاربة

يدفعه إلى رب المال لزمه ضمانه، ولم يرجع به علي رب المال، فإن اشترى به كان المشترى بينهما، ورجع على رب المال بحصته.

فكأنه قال له: اشتر بما لك [متاعًا بيننا، فأما إذا لم يأذن له في الاستدانة، فليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ولا بغير] جنس الأثمان، فإن اشترى بثمن [وليس] في يده ثمن غيره جاز استحسانًا، وإن اشترى بقدر رأس المال ولم يسلمه حتى اشترى شيئًا آخر، لم يكن على المضاربة؛ لأن رأس المال اشتغل بالدين، فلم يملك الشراء به، فصار مستدينًا، ولا يجوز أن يشتري بعدما اشترى برأس المال إلا بالسلعة التي اشتراها؛ لأنها على المضاربة، فإذا اشترى بها لم يكن مستدينًا على المضاربة (¬١) (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 442 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.