Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 444

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الاستدانة على إصلاح مال المضاربة

المضارب بما زاد الصبغ فيه، فما أصاب المتاع فهو مال المضاربة، وما أصاب ما زاد الصبغ [فهو] للمضارب خاصة؛ وذلك لأن الصبغ استدانة على المال، وذلك لا يجوز، فصار الصبغ من غير المضاربة.

والمضارب إذا خلط ملك نفسه بالمال ولم يقل له: اعمل برأيك، فضمن وصار كالأجنبي إذا خلط المال.

ولو صبغ الثياب أجنبي كان المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها، وإن شاء تركها على الشركة وتضاربا بثمنها، فكذلك هذا.

وأما إذا قال له: اعمل برأيك، فلا ضمان عليه؛ لأن له أن يخلط ماله بالمال، وقد بيّنا أن الصبغ على ملكه، فلم يضمن بخلطه، وصار المتاع بينهما، إذا باعه قسم الثمن: على قيمة الثوب أبيض، وقيمة الصبغ، فما أصاب الثوب (¬١) كان في المضاربة، وما أصاب الصبغ كان للمضارب (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 444 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.