Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 446

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب ما يلحق مال المضاربة مما يخرج بالحكم من المضاربة أو لا يخرج

وتعين نصيب المضارب لا يصح إلا بعد تعيّن رأس المال، وهذه قسمة.

وقال ابن رستم عن محمد: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى بها جارية قيمتها ألفان، قال محمد: النفقة على رب المال، [ويحتسب فيها في] (¬١) رأس المال (¬٢).

وقال ابن رستم عنه في موضع آخر: يقال لرب المال: أنفق إن شئت واحتسب في رأس المال.

وقال ابن رستم: وروي له عن أبي يوسف واللؤلؤي أنهما قالا: على قدر النفقة حصصهما، وتخرج من المضاربة.

وقال في الزيادات في هذه المسألة: إنّ رَبَّ المال يجبر على أن ينفق عليهما من ماله النفقة كلها، ويكون ذلك في رأس المال.

وقال الحسن في إثر روايته عن أبي حنيفة: إنهما يجبران على الكسوة على قدر أنصبائهما، ويكون هذا بمنزلة القسمة.

فحصل من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف: أن النفقة عليهما.

وقال محمد: النفقة على رب المال.

وجه قولهما: أن نصيب المضارب من العبد على ملكه؛ بدلالة أن [عتقه] (¬٣) ينفذ فيه، ولا يجوز أن يلزم رب المال النفقة على ملك غيره، فإذا قضى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 446 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.