Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 460

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعد ذلك

فلا يلتفت إلى قوله؛ ولأن الظاهر يشهد للمضارب وهو هلاك المال.

وقال محمد في المضاربة الكبيرة: إذا اختلفا فقال رب المال: ضاع قبل أن تشتري الجارية، وإنما اشتريتها لنفسك، وقال المضارب: ضاع المال بعدما اشتريت، وأنا أريد أن آخذك بالثمن، ولا يعلم متى ضاع، قال: فالقول قول رب المال مع يمينه، وعلى المضارب البينة أنه اشترى [الجارية] والمال عنده، وإنما ضاع بعد الشراء؛ وذلك لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه، والمضارب يدعي عليه الضمان، فالقول قوله في نفيه؛ ولأن الحال وهي الهلاك يشهد لرب المال، فإن أقاما جميعًا البينة، فالبينة بينة المضارب؛ لأنه يثبت ببينته (¬١) الضمان، وبينة رب المال تنفي ذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 460 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.