المضارب إلى رجل مضاربة بالنصف، قال: فالأول ضامن للمال، ودفعه إلى الثاني جائز، وهي مضاربة بينهما، وهذا يخالف رواية الأصل، والأول هو الصحيح.
ووجه هذه الرواية: أن المضارب يضمن بالدفع على إحدى الروايات عن أبي يوسف، كما يضمن المودع بالإيداع، وهذا موجود في المضاربة الصحيحة والفاسدة (¬١).