Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 313

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٧] باب: الأذان
  3. ٢٧٨ - فصل: [الكلام في الأذان والإقامة]

وقال ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: وإن جعل إحدى يديه على أذنه فهو حسن، وإن ترك لم يضره؛ وذلك لما روي عن أبي جحيفة عن أبيه: أن بلالًا أذن لرسول الله ﷺ بالأبطح فجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: هي السنة (¬١).

وقال سعيد بن المسيب: لما أمر رسول الله ﷺ بلالًا أن يؤذن، جعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله ﷺ ينظر إليه، فلم ينكر ذلك، فمضت سنة يومئذ (¬٢)؛ ولأن هذا أبلغ في رفع الصوت، فكان أولى.

وأما جواز تركه؛ فلأنه ليس من الأذان، وإنما يفعل للمبالغة في رفع الصوت، ويمكن ذلك بغيره، وقد قال أصحابنا: الأفضل للمؤذن أن يرفع صوته ولا يجهد نفسه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: "يشهد للمؤذن كل ما يسمع صوته" (¬٣)؛ ولأن المقصود به الإعلام، فالمبالغة فيه أولى.

ولا يجهد نفسه فيضر [بها] (¬٤)؛ لما روي عن عمر أنه سمع مؤذنًا يجهد نفسه، فقال: أما خشيت أن ينقطع مُريطاؤك.

٢٧٨ - فَصْل: [الكلام في الأذان والإقامة]

وقد قالوا: إن المؤذن لا يتكلم في الأذان والإقامة، قال معلى عن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 313 (SanadKitab #30052, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.