Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 498

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب مضاربة الحربي والمرتد
  3. ٢٣٤٢ - فصل: [المضاربة في حال ردة المضارب وحده]

المال حتى لا يضرّ بورثته، كذلك لا يملك التزام العهدة؛ لأنه يضرّ بهم، ومن تصرف للغير وهو ممن لا تلزمه عهدة كانت العهدة على الآمر، كمن وكَّل صبيًا محجورًا.

وعلى قولهما: العهدة عليه؛ لأن تصرفه كتصرف المسلم، فجاز أن يضمن العهدة بالتصرف.

قال: فإن مات المضارب أو لحق بدار الحرب، فحكم بلحاقه أو قتل، بطلت المضاربة؛ وذلك لأن موته مرتدًا كموته قبل الردة، والحكم بلحاقه كموته في بطلان تصرفه (¬١).

قال: فإن لَحِقَ المُضَارِبُ بدار الحرب بعد رِدَّتِه، فباع واشترى هناك ثم رجع مسلمًا، فله جميع ما اشترى وباع في دار الحرب [ذلك كله له]، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه لما لحق بدار الحرب بطلت الأمانة؛ لأن دار الحرب ليست بدار ائتمان، ولا يثبت أمر رب المال فيها مع الاختلاف، فصار متعديًا بالتصرف، والمرتد إذا تَعَدَّى في دار الحرب في مال المسلمين لم يضمن بالتعدي، ويكون ما غلب عليه له، كذلك هذا.

قال: وارتداد المرأة وغير ارتدادها سواء في قولهم جميعًا، كان المال لها، وكانت هي العاملة به مضاربة، والمضاربة صحيحة على حالها حتى تموت أو تلحق بدار الحرب ويحكم بلحاقها؛ وذلك لأن ردة المرأة لا تؤثر في أملاكها، فلا تؤثر في تصرفها، فأمَّا إذا ماتت بطلت المضاربة بموتها كما لو ماتت قبل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 498 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.