Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 506

  1. [٥٤] كتاب المضاربة
  2. باب الرجل يدفع مالا إلى رجل بعضه مضاربة وبعضه غير مضاربة وذلك مشاع في المال
  3. ٢٣٤٥ - فصل: [ظهور العيب في مال المضاربة]

في الربح، ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك؛ والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي التساوي، قال الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

ولو قال: على أن للمضارب شركًا في الربح، جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان.

وقال محمد: المضاربة فاسدة.

لأبي يوسف: أن الشرك اسم مشتق من الشركة، وقد اتفقوا أنه لو [ذكر بلفظ الشركة] (¬١) اقتضت المساواة، فكذلك [إذا ذكر بلفظ الشرك].

لمحمد: أن الشرك عبارة عن النصيب، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [فاطر: ٤٠]، فكأنه حصل له نصيبٌ من الربح.

٢٣٤٤ - فَصْل: [مضاربة المريض]

قال أصحابنا: إذا دفع المريض مضاربة على أن للمضارب نصف الربح أو أكثر من ذلك جاز؛ لأن الربح كسب للمضارب، فلا يحصل فيه مغابنة في مال المريض؛ ولأنه لو أقرضه المال كان له جميع الربح، أو أكثر من ذلك جاز؛ لأن الربح كسب للمضارب فلا يحصل فيه مغابنة في مال المريض، ولأنه لو أقرضه المال كان له جميع الربح، فإذا جعل لنفسه بعضه أولى (¬٢).

٢٣٤٥ - فَصْل: [ظهور العيب في مال المضاربة]

قال: ولو اشترى المضارب عبدًا معيبًا قد علم ربُّ المال بعيبه ولم يعلم به

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 506 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.