قال الشيخ رحمه الله تعالى: الصرف (¬١) اسم للعقد الواقع على جنس الأثمان، وهو من جملة البيع، لكنه اختص بأحكام لا تعتبر في البيع، واختص باسم.
والدليل على جوازه: قوله عليه الصلاة السلام: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل" (¬٢)، وفي حديث ابن عمر أنه سأل النبي ﷺ فقال: "إنا نبيع الإبل بالبقيع، فنأخذ مكان الدراهم الدنانير، ومكان الدنانير الدراهم"، فقال: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما لبس" (¬٣)؛ ولأنه فعل الأمة من غير خلاف.