Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 535

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب: تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض

بَابْ: تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض

قال أبو الحسن: وإذا تبايع الرجلان دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو أحدهما بصاحبه، أو إناء فضة بدنانير، أو إناء ذهب بدنانير، ثم إن الذي له الدين أبرأ صاحبه منه قبل قبضه، أو وهبه له، أو تصدق به عليه، فإن قَبِلَ الذي عليه الدين ما أبرأه منه أو وهبه له أو تصدق به عليه، بطل الدين عنه، وانتقض الصرف؛ لأن البراءة توجب سقوط القبض، والقبض مستحق لحق الله تعالى، فإذا اتفقا على إسقاطه بطل العقد بفواته.

وإن لم يقبل الذي عليه [الدين] البراءة لم يبطل العقد؛ لأنها سبب الفسخ، فلا تثبت بقول أحد العاقدين بعد صحة العقد.

قال: فإن لم يفعل شيئًا من ذلك، ولكنه اشترى به منه عَرْضًا من العروض، أو شيئًا من المكيل أو الموزون، أو قبض عنه شيئًا من غير جنس الدين، فالبيع فاسد، وثمن الصرف على حاله يقضبه منه ويتم العقد الأول بينهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال زفر: البيع التالي جائز، ويكون ثمن البيع مثل الدين في ذمة المشتري، فيؤدي [إليه] ثمن الصرف وثمن ما اشترى.

وإنما لم يجز [له] التصرف في ثمن الصرف؛ لأن ذلك إسقاط للقبض، وقد بيّنا أنه لا يجوز إسقاطه لحق الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 535 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.