Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 547

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب: بيع الفضة بالفضة وبعضها أجود من بعض

بَابْ: بيع الفضة بالفضة وبعضها أجود من بعض

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل فضة سوداء بفضة بيضاء، أو الحمراء بالبيضاء، أو الحمراء بالسوداء، أو كان فيها غِشٌّ، وكانت إذا خلصت نقصت، فإن كان غشّها ذلك نحاسًا أو رصاصًا فهو سواء، إذا كان الغالب الفضة فهي فضة في الحكم، لا يصح (¬١) إلا بمثلها من الفضة خلصت الفضة أو لم تخلص، وكذلك النحاس تخلط فيه الفضة، فلا يغلب عليه ولا تغيره عن طبع النحاس فهو نحاس، لا يباع بالنحاس (¬٢) إلا مثلًا بمثل يدًا بيد (¬٣).

وكذلك الدراهم البخارية إذا كان الغالب عليها النحاس فهي نحاس، لا تشترى إلا كما تشترى النحاس، وهي بمنزلة الفلوس.

والأصل في هذا: ما بينّا أن الجودة في الفضة لا قيمة لها، فإذا باع البيضاء بالسوداء أو بالحمراء لم تعتبر الجودة فيهما، ووجب اعتبار المساواة.

وكذلك إذا كانت الفضة غالبة على الغش فهي فضة معيبة كالسوداء، وكذلك النحاس إذا غلب على الفضة فهو نحاس، فلا يتغير بذلك عن جنسه.

فأما الدراهم البخارية فهي نحاس إذا الغالب عليها ذلك، وقوله إنها (بمنزلة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 547 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.