Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 575

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب آخر من الرد بالعيب

بَاب آخر من الرد بالعيب

قال أبو الحسن: وإذا اشترى الرجل إناء فضة إبريقًا (¬١)، أو طشتًا، أو حليًا (¬٢) أو غير ذلك من المَصُوْغ، وهو فضة بفضة أو ذهب، فتقابضا، ثم وجد المشتري بما اشترى عيبًا، فله أن يرده ويرجع بالثمن؛ وذلك لما قدمنا: أن العقد يقتضي صحة المعقود عليه، فإذا وجده معيبًا فقد تغير مقتضى العقد، فوجب الرد.

قال: وإن هلك في يد المشتري أو حدث به عيب آخر، رجع بأرش العيب إن كان الثمن ذهبًا؛ وذلك لأنه إذا حدث به عيب تعذّر الرد من طريق الحكم، ألا ترى أنه خرج من مِلك البائع معيبًا بعيب واحد، فلا يجوز أن يرده معيبًا بعيبين، وكذلك إذا هلك تعذر الفسخ فيه، وتعذر الرد من طريق الحكم يوجب الأرش، وإيجابه ليس فيه أكثر من التفاضل، وذلك يجوز في الذهب (¬٣) بالفضة.

قال: وإن كان الثمن فضة دراهم أو غير ذلك لم يرجع بشيء؛ لأنه لو رجع بالأرش لأدّى إلى بيع الفضة بأقل من وزنها، فإذا تعذر الرد ولم يجز أخذ الأرش، سقط الحق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 575 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.