Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 579

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب آخر من الرد بالعيب
  3. ٢٣٥٥ - فصل: [شراء جنس بجنس آخر، وعلم بعد التقابض أن الثمن زيوف]

إلا برد مثل المقبوض والرجوع بحقه.

والظاهر من هذا: أن محمدًا مع أبي يوسف، وقد ذكره أبو الحسن مع أبي حنيفة، فإما أن يكون عنه روايتان، أو يكون هذا غلط في النقل؛ لأنه لا يمكن الفرق بين المسألتين.

قال: ولو علم أن الدراهم سَتّوقة (¬١) بعد الافتراق وقد هلكت في يد مشتريها، فعليه قيمتها والصرف باطل ويرجع بالدينار؛ [وذلك] لأن الستوقة لا يقع بها الاقتضاء في [ثمن] (¬٢) الصرف، وقد افترقا من غير قبض، فبطل الصرف ووجب رد الدينار، وصار القابض للستوقة قابضًا لها من غير حق، فيجب عليه قيمتها؛ [وذلك] لأنه لا مثل [لها].

قال: ومما يلحق بهذا الباب، ما لو قالوا في رجل اشترى من رجل دينارًا بعشرة دراهم وأَقَرَّ بائع الدينار باستيفاء ثمن الدينار، ثم جاء بدرهم فذكر أنه زائف، وأنه مما قبض من ثمن الدينار، [وأنكر] (¬٣) مشتري الدينار ذلك، فالقول قول المشتري؛ وذلك لأنه لما أقر باستيفاء الثمن والثمن من جنس الجياد، صار مقرًا باستيفاء الجيد (¬٤)، فلا يقبل رجوعه عن إقراره.

وقد قالوا: إنه لو أقام بينة أن هذا الدرهم الزائف من جملة المقبوض لم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 579 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.