Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 592

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز

وقد قال أصحابنا: إن السفاتج الذي يعمل بها التُّجار مكروهة؛ لأنه يقترض دراهم بمثلها وينتفع بإسقاط الخطر في الطريق، فيصير في حكم القرض الذي يجر منفعة.

وروي عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: أعطاني رسول الله ﷺ جداد خمسين وسقًا من تمر خيبر، وعشرين وسقًا من شعير، فقال لي عاصم بن عدي: أعطيك تمرًا هاهنا وأوفه (¬١) تمرك بخيبر، فقالت: حتى أسأل ذلك، فسألت عمر بن الخطاب فنهانا عنه، وقال: كيف بالضمان فيما بين ذلك (¬٢).

والذي روي عن ابن عباس (أنه كان يقرض بالمدينة على أن يرد بالكوفة) (¬٣)، وعن ابن الزبير مثل ذلك، فيحتمل أن يكون استقرض قرضًا مطلقًا، ثم كتب السفتجة، وهذا لا يكره أن يأخذ المال على أن يؤديه في موضع كذا، فتصير المنفعة مشروطة في العقد.

ويجوز أن يكون ابن عباس فعل ذلك على أصله: أن الربا لا يثبت إلا في النسيئة، ثم رجع عن ذلك.

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روي معلى عن أبي يوسف: أن قرض الخبز فاسد، وكذلك قال أبو يوسف: لا خير في قرض الخبز عندنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 592 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.