Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 594

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الاستقراض وما يجوز منه وما لا يجوز

قال هشام: أخبرنا عبد الكريم الجرجاني، عمن ذكره عن إبراهيم: أنه سأله عن أهل بيت يقرضون الرغيف فيأخذون أصغر منه أو أكبر، فقال: لا بأس به.

فأما الذي ذكره هشام عن محمد: أنه استعظم قرضه وزنًا، فقد حمله أبو الحسن على أنه استعظم قول من قال: لا يجوز إلا وزنًا؛ لأن العادة قد جرت بالعدد، فإذا جاز عددًا فالوزن أولى.

وإن حملنا قول محمد على ظاهره، فلأن القياس يمنع من جواز إقراضه، وإنما تركنا القياس للعادة، ولم تجر العادة باقتراضه وزنًا، وإنما جرت باقتراضه عددًا، فَجوَّز من ذلك مقدار ما جرت به العادة [والعادة لم تجر به وزنًا].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 594 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.