Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 601

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الصرف في دار الحرب
  3. ٢٣٥٧ - فصل: [معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا]

الإباحة ما لم يحرزه بدار الإسلام، ولو أتلفه متلف لم يجب عليه الضمان كالحربي.

وعلى قولهما: ماله محظور بالإسلام، ولو أتلفه متلف وجب عليه ضمانه، فصار [كالمسلم] التاجر إذا دخل إلى دار الحرب.

قال: ولو دخل رجلان من المسلمين بأمان إلى دار الحرب، فباع أحدهما من صاحبه شيئًا (¬١) من ذلك لم يجز؛ (لأن مالهما محظور، وإذا دخل دار الحرب فما) (¬٢) يأخذه أحدهما من الآخر إنما يأخذه بحكم العقد، ولا يجوز إلا كما يجوز في دار الإسلام.

قال: وإن أسلم أهل الحرب أو أسلم الحربي الذي بايع المسلم وخرج إلى دار الإسلام، فما كان من ربا مقبوض، أو بيع فاسد مقبوض من خمر أو خنزير أو ميتة باعه المسلم ذلك وأخذ أموالهم، فذلك جائز ما مضى، وما كان غير مقبوض بطل البيع فيه.

وكذلك إن صار أهل الدار ذمة للمسلمين، جاز فيما قبض، ولم يجز فيما لم يقبض.

والأصل في ذلك: (أن تحريم الربا لما نزل أجاز النبي ﵊ منه ما قبض، وأبطل ما لم يقبض)، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

قال ابن جُريج: كانت ثقيف قد صالحت النبي ﵊ على أن ما لهم من الربا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 601 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.