Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 603

  1. [٥٥] كتاب الصرف
  2. باب الصرف في دار الحرب
  3. ٢٣٥٧ - فصل: [معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا]

بحرب من الله ورسوله" (¬١)، فَدلّ على أن الذمي في تحريم الربا كالمسلم؛ [لما أمرهم بترك الربا].

قال ﷿: ومن هذا النوع بيع المولى من عبده إذا لم يكن عليه دين درهما بدرهمين جائز؛ وذلك لأنه ماله بعضه ببعض، فلا يكون ما يأخذه بحكم العقد، فلا يمنع منه، وإن كان على العبد دين لم يجز أن يأخذ منه درهمين بدرهم؛ [لأن حق الغرماء متعلق بماله، فكأنّه أخذ درهمًا بغير عوض، وإن أعطاه درهمين بدرهم] لم يجز [أيضا]؛ لأنه ليس بعقد في الحقيقة (¬٢)، فصار كأنه وهب لعبده درهمين وأخذ منه درهمًا، فلا يجوز ذلك لحق الغرماء.

فأما بيع المولى من مكاتبه فلا يجوز درهمًا بدرهمين؛ لأن المكاتب أحق باكتسابه من المولى، فصار كالأجنبي.

وقالوا في المتفاوضين: إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين جاز؛ لأن ما يشتريه كل واحد منهما يشتريه للشركة، فكأنه باع المال بعضه ببعض.

وكذلك شريك العنان إذا باع أحدهما من الآخر درهمًا بدرهمين من مال الشركة، فإن كان من غير مال الشركة لم يجز؛ لأنهما في غير مال الشركة كالأجنبيين، [فلا يجوز ذلك]. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 603 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.