Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 616

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب جعل الرهن على يدي عدل

لأنه لما لم يسلم إلى المشتري لم يرض بإزالة يده عن المبيع، فإن هلك المبيع انفسخ البيع.

وإن بدل التسليم إلى المشتري، فاتفقا على وضعه على يد عدل، قامت يد العدل مقام يد المشتري مثل مسألتنا، فعلى هذا لا فرق بينهما.

ولا يقال: كيف يكون [يد] (¬١) العدل يد المرتهن، (ولو أراد أخذ الشيء من يده لم يجز؛ لأن الوصي يقبض لحق اليتيم بيده بدله) (¬٢)، ولو أراد اليتيم أخذ ذلك من يده لم يجز له [ذلك].

قال: وكذلك لو شرطا أن يقبضه المرتهن، ثم يجعلاه على يدي رجل آخر؛ لأن يد العدل قامت مقام يد المرتهن، فجاز أن يجعل (¬٣) بعد قبضه وقبل قبضه.

قال: وكذلك لو جعلاه على يدي عدل في الابتداء، وجعلاه مسلطا على أن يبيعه، فذلك جائز، وللعدل أن يبيعه ويوفي المرتهن الدينَ، وليس لواحد منهما فسخ شيء من ذلك؛ لأن الإذن في البيع توكيل في البيع للعدل من الراهن، وتوكيله جائز، كما لو وكّله من غير رهن، وليس للراهن أن يفسخ هذه الوكالة إذا كانت مشروطة في العقد؛ لأنها لما شرطت فيه صارت من حقوقه، ألا ترى أن الرهن الموكل ببيعه أوثق من الرهن الذي لم يوكل ببيعه، وإذا صارت الوكالة من حقوق الرهن لم يكن للراهن إبطالها، [كما ليس له إبطال القبض] (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 616 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.