Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 630

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب جعل الرهن على يدي عدل
  3. ٢٣٦٣ - فصل: في اختلاف العدل والراهن والمرتهن فيما بيع به الرهن

أو غير ذلك جاز عند أبي حنيفة، وقال محمد: يبيع [بالدراهم] (¬١) والدنانير أو بجنس المُسَلَّم فيه.

قال أبو الحسن: فهذا عندي [قياس] قول أبي يوسف.

وهذا فرع على اختلافهم في الوكيل بالبيع: عند أبي حنيفة يبيع بالأثمان وغيرها، وعندهما: لا يبيع إلا بالأثمان، إلا أنهما جوّزا هاهنا بجنس المسلم فيه؛ لأن الغرض من البيع إيفاء الدين، فصار البيع بمثل الدين معلومًا بدليل، فإن باعه بغير جنسه من العروض لم يجز على أصلهما. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 630 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.