Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 632

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز الارتهان به

قال: ويجوز الرهن بالأعيان المتزوج عليها والمخالع بها والمصالح عليها من دم العمد؛ وذلك لأنها مضمونة بأنفسها، ألا ترى أنها إذا هلكت وجب مثلها إن كان لها مثل، وقيمتها إن لم يكن لها مثل.

وأمّا إذا تزوج على دراهم بعينها وأعطاها بها رهنًا، لم يجز في قول أصحابنا، وقال زفر: يجوز.

وهذا فرع على اختلافهم في تعيين الدراهم، فعندنا أنها لا تتعين، وإنما يجب مثلها في الذمة، فقد أخذ رهنًا بما ليس بمضمون، وعند زفر: أنها تتعين كالثياب.

قال: فإن هلك الرهن وقد أخذ بشيء من هذه الأعيان المضمونة بأنفسها، فإنه يقال لمن في يده تلك العين: سلّم ما في يدك وخذ من المرتهن الأقل من الدين ومن قيمة الرهن.

وذلك لأن الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك صار كأنه استوفى ما هو مضمون به.

قال: فإن هلكت الأعيان قبل الرهن فالرهن رهن بقيم تلك الأعيان؛ لأنه هو المضمون، فإذا هلك الرهن بعد هلاك الأعيان هلك بالأقل من قيمته ومن قيمة العين التي كان (¬١) رهنًا بها، وعلى ما قدمنا.

قال: وإذا أعطى رهنًا بالمبيع، فالرهن باطل، وإن هلك ذهب بغير شيء.

قال: وجملة هذا، أن الرهن على ثلاثة أضرب: رهن جائز: وهو الرهن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 632 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.