Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 639

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن

بَاب ما يجب للمرتهن من الحق في الرهن

قال أبو الحسن: وإذا ارتهن الرجل من الرجل رهنًا صحيحًا وقبضه، فقد ثبت حق المرتهن فيه، وحقه إمساك الرهن بالدَّين الذي ارتهنه به؛ وذلك لأن الرهن يقصد به الوثيقة، والوثيقة تقع بالإمساك، وكان [ذلك] من حقوقه؛ ولأنه تقف صحته على القبض، فكان استمرار القبض من حقوق القابض، كالهبة.

قال: وليس له أن يرتهنه بدين آخر ولا يمسكه به إن كان ذلك على الراهن قبل الرهن أو بعده [دين]؛ لأن الدين إنما يتعلق بالرهن بتعليق الراهن، وهو لم يرض أن يعلق به إلا مقدارًا من الدين سمّاه، فما سوى ذلك فلا يتعلق به، كما لو حصلت العين في يد المرتهن من غير رهن، لم يتعلق دينه (¬١) بها.

قال: فإن قضاه بعض الدَّين الذي رهن به، ثم أراد أن يقبض من الرهن بحساب ما نقد لم يكن (¬٢) له ذلك، وللمرتهن حبسه بما بقي من الدَّين قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأن الرهن محبوس بالدين، فكان محبوسًا بكل جزء منه كالمبيع في يد البائع؛ ولأن الراهن لا يملك تفريق الصفقة على المرتهن في الرهن، وفي أخذ البعض تفريق الصفقة عليه.

قال: فإن مات الراهن وعليه دين غير دين المرتهن، فالمرتهن أحق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 5، ص 639 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.