Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 6, halaman 7

  1. [٥٦] كتاب الرهن
  2. باب ضمان الرهن
  3. ٢٣٦٤ - فصل [الرهن مضمون بالأقل]

[وهذا رهن بخمسمائة] فهو رهن واحد لا [يفتك] (¬١) واحد منهما إلا بأداء جميع المال؛ لأن القبول قبول واحد، فصار العقد واحدًا، كما لو كان الإيجاب جملة. والله أعلم.

٢٣٦٤ - فَصْل [الرهن مضمون بالأقل]

قال: والرهن في ذلك مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين الذي رهن به إذا كان الرهن شيئًا واحدًا، فإن كان أشياء متفرقة فكل عين منها مضمونة بالأقل مما بحصتها ومن قيمتها إذا كان الرهن جملة [كان] رهنًا بجميع الدين، فإن كان سمّى لكل عين حصة فكل عين منه مضمونة بالأقل من قيمتها ومما سمّى لها من الحصة.

أما الكلام في ضمان الرهن: فعندنا أنه مضمون، وعند الشافعي: هو أمانة، لا يسقط بهلاكه شيء من الدين (¬٢).

لنا: حديث عطاء أن رجلًا رهن فرسًا على عهد رسول الله ﷺ، فنفق، فذكر المرتهن لرسول الله ﷺ فقال: "ذهب حقك" (¬٣)، ولا يجوز أن يكون المراد به ذهب حقك في الإمساك؛ لأن ذلك يعلم مشاهدة؛ [ولا حق] (¬٤) المطالبة برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حقًّا، فلم يبق إلا أن يكون المراد به ذهب حقك من الدين؛ ولأنه عقد على الرقبة، يختص بمال في مقابلتها، فكان مقتضاه الضمان

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 6، ص 7 (SanadKitab #30052, hlm. urut 3240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.